صفحة جزء
ولو شهد رجلان وامرأة بمال ، ثم رجعوا كان الضمان على الرجلين دون المرأة ; لأن المرأة الواحدة لا تكون شاهدة فإن المرأتين شاهد واحد فالمرأة الواحدة شطر العلة في كونها شاهدا وبشطر العلة لا يثبت شيء من الحكم فكان القضاء بشهادة رجلين دون المرأة فلا يضمن عند الرجوع شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية