صفحة جزء
وإذا كان لرجل على رجل دين فشهد شاهدان أنه وهبه ، أو تصدق به عليه ، أو أبرأه منه ، أو حلله ، أو أوفاه ، ثم رجع ضمنا المال ; لأنهما أتلفا عليه المال بشهادتهما فإن ( قيل ) قد أتلفا عليه الدين فكيف يضمنان له العين ( قلنا ) قد أتلفا عليه دينا يتعين بالقبض فيضمنان له مثل ذلك دينا في ذمتهما يتعين بالقبض منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية