صفحة جزء
وإن شهدا أنه أجله سنة فقضى بذلك ، ثم رجع قبل الحل ، أو بعده ضمنا المال للطالب ; لأنهما فوتا عليه حق القبض بالشهادة بالتأجيل إلى انقضاء الأجل ، وذلك موجب للضمان عليهما ، وهذا ; لأن التأجيل في الحكم كالإبراء .

( ألا ترى ) أن المريض إذا أجل في دين له يعتبر خروجه من الثلث كما لو أبرأ ، ثم هذا يتضح في رجوعهما قبل حل الأجل ، وكذلك لو رجعا بعد حل الأجل ; لأن الضمان عليهما عند الرجوع بالشهادة لا بالرجوع فالإتلاف بالشهادة يحصل . وإذا صار ضامنين بها لا يسقط الضمان عنهما بحلول الأجل كالوكيل بالبيع بثمن حال إذا باع بثمن حال ، ثم أجل عن المشتري كان ضامنا للموكل قبل حلول الأجل ، وبعده لهذا المعنى ، ولأن الضامن كان ضامنا للموكل قبل حلول الأجل ، وبعده ، ولأن الضمان إنما وجب عليهما بسبب الإتلاف لما بينا أنهما بشهادتهما فوتا عليه حق القبض وبحلول الأجل لم يتبين أن ذلك لم يكن إتلافا ; فلهذا كان له حق الرجوع عليهما وكان الخيار له إن شاء أخذ المطلوب ، وإن شاء أخذ الشاهد . فإذا أخذ الشاهد كان لهما حق الرجوع به على المطلوب إلى أجله ; لأنهما ملكا ذلك المال بالضمان في ذمة المطلوب ، ولأن الطالب حين ضمنهما فقد أقامهما مقام نفسه في الرجوع على المطلوب فإن نوى على المطلوب برئ من الشاهدين ; لأنهما قاما في ذلك مقام الطالب لو اختار الرجوع على المطلوب ولا يكون لهما حق الرجوع على الطالب ; لأنهما قاما مقامه ، ثم إذا أدى للطالب لا يكون له حق الرجوع على أحد . فكذلك للذي قام مقامه بخلاف الحوالة فإنه إذا نوى المال على المحتال عليه يرجع به على المحيل ; لأن تحول الحق إلى ذمة المحتال عليه كان بشرط سلامة المال للطالب من المحتال عليه . فإذا لم يسلم عاد إلى ذمة المحيل وهنا أصل المال صار للشاهدين بالضمان مطلقا فإن خرجا كانا لهما ، وإن نوى كانا عليهما ; لأنهما قاما في ذلك مقام الطالب .

التالي السابق


الخدمات العلمية