ولو كان
في يدي رجل مال فشهد شاهدان لرجل أنه شريكه شركة مفاوضة فقضى القاضي له بنصف [ ص: 195 ] ما في يده ، ثم رجعا ضمنا ذلك النصف للمشهود عليه ; لأن القول قول المنكر للشركة وهو ذو اليد لولا شهادتهما فإنما صار نصف ما في يده مستحقا عليه بشهادتهما ، وقد أقر أنهما أتلفاه بغير حق