صفحة جزء
ولو شهدا على رجل بوديعة فجحدها ، أو عارية ، أو بضاعة فضمنه القاضي ذلك رجعا ضمنا له ما غرم من ذلك ; لأنهما شهدا عليه بدين فالوديعة المجحودة دين على المودع ، وقد أقرا بالرجوع أنهما ألزماه بغير حق فيضمنان له ما استوفي منه بذلك السبب .

التالي السابق


الخدمات العلمية