ثم الإبراء في معنى الناسخ بحكم وجوب الدين
والقضاء بالمنسوخ بعد ظهور الناسخ لا يجوز فإن
أخذ بشهادة شهود البراءة فقضى بها ، ثم رجعوا فإن القاضي يكلف المشهود له بالألف بالبينة المثبتة ولا يلتفت إلى ما مضى ; لأنه لم يقض بشهادتهم على أصل المال والشهادة التي لم يتصل القضاء بها لا تكون موجبة شيئا فلا بد من إعادتهم إذا أراد تضمين شهود البراءة ; لأنهم يضمنون بإتلافهم عليه ما كان مستحقا له ، وإنما يثبت هذا الاستحقاق بإعادة البينة ، وإن أعادهم فخصمهم في ذلك شهود البراءة الذين رجعوا ; لأنه يدعي عليهم الضمان فهم خصماؤه في ذلك ولا يتمكن من أن يلزم المدين شيئا بهذه الشهادة ; لأن رجوع شهود البراءة بعد قضاء القاضي بشهادتهم لا يكون معتبرا في حقه ; فلهذا لا تقوم شهود البراءة مقام المدين في إعادة هذه البينة عليهم
فإن شهد الشهود على الألف أنها على المدعى عليه في الأصل فقضى بها على شهود البراءة ; لأنه يتحقق إتلافهم ذلك المال على الطالب بشهادتهم عليه بالبراءة فيضمنان له ولا يرجعان بها على المشهود له بالبراءة ; لأنهما يضمنان عند الرجوع ورجوعهما ليس بحجة في حق المشهود له بالبراءة . وقال ، وإنما يأمر القاضي مدعي المال بإعادة شهوده بعد رجوع شاهدي البراءة بمحضر منهما ; لأن المال إنما وجب عليهما ساعة رجعا وهو مال حادث وجب عليهما فلا يجبرا بشهادة الشهود الذين شهدوا به قبل وجوب المال عليهما ; لأنهما كأنهما غصبا المال ساعة يقضي القاضي له ورجعا . والله أعلم .