باب عن الرجوع عن الشهادة أيضا ( قال رحمه الله وإذا
شهد شاهدان ذميان لذمي على ذمي بمال أو خمر أو خنزير فقضى بذلك ثم رجعا ضمنا المال ، وقيمة الخمر مثل قيمة الخنزير ) ; لأن ضمان الرجوع بمنزلة ضمان الغصب والإتلاف
وأهل الذمة في ذلك يستوون بالمسلمين ويضمنون في الخمر المثل وفي الخنزير القيمة وإن
كان الشاهدان أسلما ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا قيمة الخنزير ; لأن الخنزير ليس من
[ ص: 9 ] ذوات الأمثال وكان الواجب عليهما ضمان القيمة بنفس الإتلاف وإسلامهما لا يمنع نفوذ ذلك وفي الخمر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يضمنان القيمة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لا يضمنان شيئا بناء على إسلام المسلمين المطلوب بعد إتلاف الخمر وقد بيناه في الغصب ولو لم يسلم الشاهدان وأسلم المشهود عليه ثم رجعا ضمنا قيمة الخنزير ولم يضمنا الخمر ; لأن الواجب عليهما مثل الخمر وإسلام الطالب يسقط الخمر لا إلى بدل فالمشهود عليه في حقهما طالب فأما إتلاف الخنزير يوجب القيمة وإسلام الطالب لا يمنع بقاءها واستيفاءها