( قال )
: وإذا لم يفرغ الإمام من الجمعة حتى دخل وقت العصر فسدت الجمعة لأن الوقت من شرائطها فإذا فات قبل الفراغ منها كان بمنزلة فواته قبل الشروع فيها لأن شرائط العبادة مستدامة من أولها إلى آخرها كالطهارة للصلاة فإن قهقه لم يلزمه وضوء وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رضي الله عنه وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لأن التحريمة انحلت بفساد الجمعة فأما عند أبي
يوسف وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فلم تحل التحريمة بفساد الفريضة فإذا قهقه فعليه الوضوء لمصادفة القهقهة حرمة الصلاة