وإذا
مات الرجل فادعى رجل أنه أوصى له بالثلث من كل شيء وأقام شاهدين فقضى له ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا الثلث ; لأن المشهود له استحق الثلث بشهادتهما فكذلك لو شهدوا أنه أوصى له بالثلث في حياة الميت ولم يختصموا في ذلك حتى مات وفي هذا نوع إشكال فالوصية أخت الميراث وقد بينا أنهم لو شهدوا بالنسب في حال الحياة لم يضمنوا شيئا بعد الموت