[ ص: 22 ] باب الرجوع عن الشهادة في الحدود وغيرها
( قال رحمه الله وإذا
شهد شاهدان على رجل بسرقة ألف درهم بعينها فقطعت يده ثم رجعا ضمنا دية اليد في مالهما ولا قصاص عليهما عندنا ) ; لأن الوجوب منهما بسبب القصاص والقصاص يعتمد المساواة ولا مساواة بين المباشرة والسبب ; ولأن اليدين لا يقطعان بيد واحدة هكذا ذكره
إبراهيم رحمه الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال لا يقطع يدان بيد فإذا امتنع وجوب القود عليهما ضمنا دية اليد في مالهما ; لأن رجوعهما عن الشهادة قول وهو ليس بحجة في حق العاقلة وضمنا الألف أيضا ; لأنهما أتلفاه على المشهود عليه وكذلك كل قصاص في نفس أو دونها
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يوجب القود على الشهود عند الرجوع والمسألة في الديات