ولو
شهد أربعة على رجل بالزنا ولم يحصن فجلده الإمام وجرحته السياط ثم رجعوا عن الشهادة فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ليس عليهم أرش الجراحة خلافا
لهما وقد بينا في الحدود .
ولو
لم تجرحه السياط فلا ضمان عليهم بالإتلاف كما لو باشروا ضربا غير مؤثر وعلى هذا حد القذف وحد الخمر والتعزير