صفحة جزء
ولو شهد أربعة على رجل بالزنا والإحصان فقضى القاضي بذلك وأمر برجمه فرجعوا عن الشهادة وقد جرحته الحجارة وهو حي فإن القاضي يدرأ عنه الرجم بمنزلة ما لو رجعوا قبل أن يأخذوا في رجمه وهذا لأن الإمام لا يتمكن من استيفاء الحد إلا بحجة قائمة ولم تبق الحجة بعد رجوعهم وهم ضامنون أرش جراحته ; لأن ذلك مما استحق بشهادتهم فضمانه عليهم عند الرجوع

التالي السابق


الخدمات العلمية