فأما مسألة الشراء فقد ذكر في الإملاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنهما إذا
لم يؤرخوا ملك البائعين يقضى به بينهما نصفين فعلى هذه الرواية لا فرق بين الفصلين فأما على ظاهر الرواية الفرق بينهما أن ملك المشتري لا ينبني على ملك البائع ولكن يحدث للمشتري ملك جديد بسبب جديد وهو الشراء فأسبقهما تاريخا أثبت ملكا متجددا لنفسه في وقت لا ينازعه فيه غيره فكان هو أولى فأما ملك الوارثين فينبني على ملك المورثين ; لأن الوراثة خلافة ولا تاريخ في ملك المورثين فاستويا لهذا .