ولا بأس بأن
يصلي الرجل في ثوب واحد متوشحا به لما روي في حديث
أم هانئ رضي الله تعالى عنها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79110أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات في ثوب واحد متوشحا به } ، وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79111فقال يا nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان أولكلكم ثوبان أو قال أوكلكم يجد ثوبين } .
( وصفة ) التوشح أن يفعل بالثوب ما يفعله القصار في المقصرة
[ ص: 34 ] إذا لف الكرباس على نفسه ، جاء في الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79112إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به ، وإن كان ضيقا فاتزر به } ، وإنما يجوز هذا إذا كان الثوب صفيقا يحصل به ستر العورة ، وإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يحصل به ستر العورة ، فلا تجوز صلاته وكذلك الصلاة في قميص واحد .
( وذكر )
nindex.php?page=showalam&ids=16974ابن شجاع رحمه الله تعالى أنه إن لم يزره ينظر إن كان بحيث يقع بصره على عورته في الركوع والسجود لا تجوز صلاته ، وإن كان ملتحفا لا يقع بصره على عورته تجوز صلاته والحاصل أنه تكره
الصلاة في إزار واحد لحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79113نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء } ، وسأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في ثوب واحد فقال أرأيت لو أرسلتك في حاجة كنت منطلقا في ثوب واحد ؟ فقال : لا . فقال : الله أحق أن تتزين له . وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء ، وفي ثوب واحد متوشحا به أبعد عن الجفاء ، وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام .