قال : وإن كانت
الدعوى في لبن فأقام الخارج وذو اليد كل واحد منهما البينة أنه له ضربه في ملكه يقضى به للمدعي ; لأن اللبن يضرب غير مرة بأن يضرب ، ثم يكسر ، ثم يضرب فلم يكن في معنى النتاج فلهذا قضي به للمدعي .
قال : وإن كانت
الدعوى في جبن فأقام الخارج وذو اليد كل واحد منهما البينة أنه جبنه صنعه في ملكه فهو للذي في يديه ; لأن الجبن لا يصنع إلا مرة وهو سبب لأولية الملك بمنزلة النتاج فهذه المسألة على خمسة أوجه أحدها ما بينا .
والثاني
[ ص: 76 ] إذا أقام كل واحد منهما البينة أن اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ملكه فيقضى به للمدعي ; لأن أصل المنازعة في اللبن وبينة كل واحد منهما فيه قامت على الملك المطلق .
والثالث : أن يقيم كل واحد منهما البينة أن حلب اللبن الذي صنع منه هذا الجبن من شاته في ملكه فيقضى لذي اليد ; لأن الحلب في اللبن لا يتكرر فكان في معنى النتاج .
والرابع : إذا
أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة التي حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ملكه فيقضى به للمدعي ; لأن المنازعة في ملك الشاة ، وبينة كل واحد منهما فيها قامت على المطلق .
والخامس : أن يقيم كل واحد منهما أن الشاة التي حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا الجبن شاته ولدت في ملكه من شاته فالبينة بينة ذي اليد ; لأن الحجتين قامتا على النتاج في الشاة التي كانت المنازعة فيها