قال : ولو كانت
الدعوى في آجر أو جص أو نورة ، وأقام كل واحد منهما البينة أنه له صنعه في ملكه قضيت به لذي اليد ، وكان ينبغي أن يقضى بالآجر للخارج ، ويجعل هذا بمنزلة الشيء في اللحم ، ولكنه قال : طبخ الآجر لا يتكرر فإنه بالطبخ الأول يحدث له اسم الآجر فإن أعيد طبخه بعد ذلك لا يحدث به اسم آخر فعرفنا أنه مما لا يتكرر ، وكذلك طبخ الجص والنورة فكان هذا في معنى النتاج