( باب الشهادة في الولادة ، والنسب )
( قال رحمه الله
: عبد صغير في يد رجل يدعي أنه عبده فالقول قوله ) ; لأن من لا يعبر عن
[ ص: 80 ] نفسه بمنزلة المتاع ، وقول ذي اليد فيما في يده حجة للدفع فإن ادعى آخر أنه ابنه فعليه البينة ; لأنه يدعي نسب ملك الغير فلا يقبل قوله إلا بحجة فإن أقام البينة أنه ابنه قضى أنه ابن له لإثباته دعواه بالحجة ، وجعل حرا ; لأن في الحكم بثبوت النسب حكما بأنه مخلوق من مائه ، وماء الحر جزء منه فيكون حرا ما لم يتصل برحم الأمة وحين لم يسموا أمة في الشهادة لم يظهر اتصال مائه برحم الأمة فبقي على الحرية فهذه موجبة لبينة حرية الولد فلا يعارضها قول ذي اليد في إثبات رقه .
وكذلك لو كان الذي في يديه يدعي أنه ابنه فالمدعي الذي أقام البينة أولى بالقضاء بالنسب له ; لأن البينة لا يعارضها اليد ، ولا قول ذي اليد .
وكذلك لو كان
المدعي ذميا أو عبدا يثبت النسب منه ; لإثباته دعواه بالحجة والعبد ، والذمي من أهل النسب كالحر المسلم فإن أقام ذو اليد البينة أنه ابنه ، وأقام الخارج البينة أنه ابنه قضيت بنسبه لذي اليد ; لأن هذا في معنى النتاج ، وقد بينا أن بينة ذي اليد هناك تترجح على بينة الخارج .
وكذلك إن
أقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه من امرأته هذه قضى بنسبه من ذي اليد ومن امرأته ، وإن جحدت هي ذلك ; لأن السبب هو الفراش بينهما قائم والحكم متى ظهر عقيب سبب ظاهر يحال به على ذلك السبب وذلك الفراش بينهما يثبت النسب منهما فمن ضرورة ثبوته من أحدهما بذلك السبب ثبوته من الآخر فلا ينتفي بجحودها ، وكذلك لو جحد الأب وادعت الأم