صفحة جزء
قال صبي في يد امرأة فأقامت شاهدة أنه ابنها ، وأقامت التي هو في يديها شهادة أنه ابنها قضيت به للذي هو في يديها ; لأن الحجتين استويا في دعوى النسب فيترجح جانب ذي اليد .

وكذلك لو شهد لكل واحدة منهما رجلان ، وللتي هو في يديها امرأة قضيت به للمدعية ; لأن شهادة المرأة الواحدة لا تقابل شهادة رجلين ; لأن شهادة رجلين حجة تامة على الإطلاق وشهادة المرأة حجة ضرورية

التالي السابق


الخدمات العلمية