صفحة جزء
قال : ولو كان الصبي في يد رجل ، وامرأة يدعيان أنه ابنهما فشهدت لهما امرأة واحدة ، وأقام رجل آخر شاهدين أنه ابنه من امرأته هذه قضيت به للمدعي ; لأن شهادة المرأة الواحدة لا تقابل شهادة رجلين ; لأن شهادة رجلين حجة تامة على الإطلاق ، وشهادة المرأة حجة ضرورية

التالي السابق


الخدمات العلمية