صفحة جزء
قال : ولو ادعى نصراني ويهودي ومجوسي ، وأقام كل واحد منهم البينة قضيت به لليهودي والنصراني ; لأن دين اليهودي والنصراني إذا قوبل بدين المجوسي فدين المجوسي شر منه .

( ألا ترى ) أن ذبائح اليهود ، والنصارى تحل ، وكذلك مناكحتهن ، ولا تحل ذبائح المجوسي ومناكحتهن للمسلمين فكان حال اليهودي ، والنصراني مع المجوسي كحال المسلم مع اليهودي ; ولهذا قلنا : إن المولود بين المجوسي والكتابي يكون بمنزلة الكتابي تحل ذبيحته ، وعلى قول زفر والشافعي رحمهما الله لا تترجح البينة في هذه المواضع بالدين اعتبارا لدعوى النسب بدعوى الملك

التالي السابق


الخدمات العلمية