صفحة جزء
قال : صبي في يد رجل لا يدعيه فأقامت امرأة البينة أنه ابنها ، ولدته ، وأقام رجل البينة أنه ابنه ولد على فراشه ، ولم يسموا أمه جعلته ابن الرجل والمرأة ; لأن العمل بالبينتين ممكن فإن الولد يكون ثابت النسب من الرجل والمرأة جميعا ، وكذلك لو كان في يد المرأة ، وليس في قبول بينتها ما يدفع بينة الرجل فقضينا بالنسب منهما ، ومن ضرورته القضاء بالفراش بينهما وما ثبت لضرورة الشهادة فهو كالمشهود به ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية