قال :
دار في يد رجل منها منزل وفي يد آخر منها منزل فادعى أحدهما الدار بينهما نصفين ، وقال الآخر هي كلها لي ، وأقاما البينة فلمدعي الكل المنزل الذي في يده ونصف المنزل الذي في يد الآخر ; لأن دعوى الآخر في نصف شائع فإنما يدعي هو نصف ما في يده ، ولا دعوى له في النصف الآخر ، ومدعي الجميع يدعي ذلك لنفسه فيأخذه ; لأنه لا منازع له ، ومدعي النصف يدعي نصف المنزل الذي في يد مدعي الجميع ، وهو ينازعه في ذلك فلا يستحقه إلا بحجة