. قال
أمة في يد رجل له منها ولد فادعى آخر أن الذي الأمة في يديه زوجها منه ، وولدت على فراشه هذا الولد ، وأقام الذي في يديه الأمة البينة أن الأمة لهذا المدعي ، وأنه زوجها منه وولدت على فراشه هذا الولد فالأمة بمنزلة أم موقوفة في يد الذي هي في يديه لا يطؤها واحد منهما ; لأن كل واحد منهما أقر بولادتها منه والملك فيها لأحدهما فيثبت أمية الولد فيها ، ثم كل واحد منهما ينفيها عن نفسه ويقول : إنها في ملك صاحبي ، وقد ادعى نسب ولدها فصارت بمنزلة أم الولد له فبقيت موقوفة لا يطؤها واحد منهما كمن اشترى عبدا ، ثم أن البائع أعتقه وجحد البائع ذلك كان موقوف الولاء فأيهما مات عتقت هي ; لأن الحي منهما قد أقر بعتقها بموت صاحبه ، وصاحبه كان مقرا بأن إقرار الحي فيهما كان نافذا فلهذا تعتق بموت أحدهما والولد للذي هو في يديه ; لأن دعواهما فيه دعوى النسب وبينة ذي اليد في دعوى النسب تترجح على جانب الخارج