قال : وإذا
أقر الرجل أن أمته حبلى من رجل قد مات ، ثم ادعى أنه منه فولدت لأقل من ستة أشهر عتق لإقراره بحريته ، ولم يثبت نسبه منه ; لأنا تيقنا بوجوده في بطن الأم حين أقر بنسبه لغيره وثبوت النسب من ، وقت العلوق ، والإقرار به حال كونه موجودا في البطن والإقرار به بعد الانفصال سواء فلا تسمع منه الدعوى لنفسه بعد الإقرار الأول .
وهذه هي الحيلة أن يشتري جارية حاملا إذا أراد أن يتحرز عن دعوى البائع بأمره بأن يقر أن الحبل بها من فلان الميت ، ثم يشتريها المشتري فإذا ادعاه البائع بعد ذلك لنفسه لا تسمع دعواه ، ولا يبطل ملك المشتري فيها ولا في ولدها .
ولو
أقر أن الحبل بها من زوج ، ثم مكث سنة ، ثم قال هي حامل مني فولدت لأقل من ستة أشهر من الإقرار الآخر فهو ابن المولى ثابت النسب منه ; لأنه لم يسبق منه ما يخرجه من دعوى نسبه الآخر فإنه لم يكن موجودا في البطن عند كلامه الأول إنما هو من علوق حادث .
فإن ( قيل ) هو مالك لأم الولد ، وقد أقر أنها منكوحة
[ ص: 114 ] الغير وفراش النكاح للغير عليها يمنع المولى من دعوى نسبها ( قلنا ) ذلك الإقرار ليس بموجب لنكاح الغير عند العلوق بالثاني ; لأن بقاء ما عرف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المنفي ، ودعواه نسب الولد الثاني تنصيص منه على كونها فراش له حين علقت بالثاني فهذا دليل موجب لفراشه فلا يعارضه ما كان ثابتا لعدم الدليل المزيل حتى يكون دافعا له