صفحة جزء
قال : وإذا ادعى الأب نسب ولد جارية الابن فضمن قيمتها للابن ، ثم استحقها رجل بالبينة فإنه يأخذها ، وعقرها وقيمة ولدها ; لأن الأب هنا بمنزلة المغرور ; لأنها مملوكة الابن ظاهرا ; وللأب حق الاستيلاد في ملك الابن فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه كان مغرورا فيغرم عقرها وقيمة ولدها ويرجع على الابن بما أدى إليه من قيمتها ; لأنه تبين أنه لم يتملكها على أبيه ، وأنه استوفى القيمة منه بغير حق .

وكذلك لو وطئ أمة مكاتبه فولدت وادعاه المولى ، وصدقه المكاتب ، ثم استحقها رجل قضى للمستحق عليه بالعقر وقيمة الولد ; لأنه بمنزلة المغرور فإن له في كسب المكاتب حق ملك يكفي لصحة استيلاده وبالاستحقاق تبين أنه كان مغرورا فيغرم للمستحق عقرها وقيمة ولدها ويرجع على المكاتب بما غرم له من العقر ، وقيمة الولد ; لأنه ما أتلف على المكاتب شيئا فلا يسلم للمكاتب شيء من قيمته ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية