صفحة جزء
قال : وإذا اشترى العبد المأذون أمة فوطئها فولدت فادعى ولدها ثبت نسبه منه ; لأن كسب العبد مضاف إليه شرعا { قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال } ، وهذه الإضافة تؤثر في تصحيح الدعوة كما في دعوة الأب ولد جارية ابنه ; ولأن من العلماء من يقول كسب العبد مملوك له ; لأنه يملك التصرف فيه وملك التصرف باعتبار ملك محله ; ولأن حق صاحبه فيه مقدم على حق المولى حتى يصرف إلى ديته ، ولا يسلم للمولى ما لم يفرغ من دينه فيصير هذا شبهة ، وأدنى الشبهة تكفي لتصحيح دعوة النسب ، وكذلك مولاه لو سبق بالدعوة ثبت النسب منه ; لأنه مالك لكسب العبد حقيقة إن لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين فهو يملك استخلاصها لنفسه بقضاء القاضي فيصير بدعوة النسب كأنه استخلصها لنفسه

التالي السابق


الخدمات العلمية