صفحة جزء
قال : وإذا باع المكاتب أمة فولدت لأقل من ستة أشهر فادعى الولد صحت دعوته ; لأنه في حق استلحاق النسب كالحر ، وإذا حصل العلوق في ملكه كان له حق الدعوة ويرد إليه الولد مع أهله ; لأن استيلاده في كسبه يمنعه من بيع الأم والولد فإن الولد يدخل في كتابته تبعا له وثبوت حق الأم بثبوت حق الولد فيمنع بيعها فكان هو كالحر في هذا بخلاف العبد المأذون فإن هناك بثبوت النسب الولد منه لا يمتنع بيع الأم والولد عليه فكذلك لا يرد إليه الولد ، ولا أمه إذا ادعى نسبه

التالي السابق


الخدمات العلمية