قال :
أمة بين رجلين ولدت ولدا ميتا فادعاه أحدهما فهو ابنه ، وهي أم ولد له ; لأن ثبوت النسب من وقت العلوق وفي هذا المنفصل ميتا والمنفصل حيا سواء ، والولد الميت كالحي في أن الجارية تصير أم ولد كما لو كانت لرجل واحد فكذلك لو أسقطت سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه ; ولمثله حكم الولد .
( ألا ترى ) أن العدة تنقضي به والمرأة تصير به نفساء فكذلك الجارية تصير به أم ولد