( قال )
والتكبير في صلاة العيد تسع خمس في الركعة الأولى فيها تكبيرة الافتتاح والركوع وأربع في الثانية فيها تكبيرة الركوع ويوالي بين القراءة في الركعتين وهذه مسألة اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فيها والذي بينا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : في الفطر يكبر إحدى عشرة تكبيرة ستا في الأولى وخمسا في الثانية فيها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع والزوائد ثمان تكبيرات وفي الأضحى خمس تكبيرات تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع وتكبيرتان زائدتان واحدة في الأولى والأخرى في الثانية ومن مذهبه البداءة بالقراءة في الركعتين ثم بالتكبير وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث روايات روي عنه كقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وهي شاذة والمشهور عنه روايتان : إحداهما أنه يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وعشر زوائد خمس في الأولى وخمس في الثانية وفي الرواية الأخرى اثنتي عشرة تكبيرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتسع زوائد خمس في الأولى وأربع في الثانية . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه رجع إلى هذا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه وعليه عمل الناس اليوم لأن الولاية لما انتقلت إلى
بني العباس أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم ومن مذهبه البداءة بالتكبير في كل ركعة وإنما أخذنا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه لأن ذلك شيء اتفقت عليه جماعة من الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فإن
nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة أتاهم فقال : هذا العيد فكيف تأمرونني أن أفعل فقالوا
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : علمه فعلمه بهذه الصفة ووافقوه على ذلك وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79552أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد أربعا ثم قال : أربع كأربع الجنائز فلا يشتبه عليكم وأشار بأصابعه وحبس إبهامه } ففيه قول وعمل وإشارة واستدلال وتأكيد وإنما قلنا بالموالاة بين القراءتين لأن التكبيرات يؤتى بها عقب ذكر هو فرض ففي الركعة الأولى يؤتى بها عقيب تكبيرة الافتتاح وفي الثانية عقيب القراءة ولأنه يجمع بين التكبيرات ما أمكن ففي الركعة
[ ص: 39 ] الأولى يجمع بينها وبين وتكبيرة الافتتاح وفي الثانية يجمع بينها وبين تكبيرة الركوع ولم يبين مقدار الفصل بين التكبيرات في الكتاب وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله قال : ويسكت بين كل تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأن الظاهر أن كل واحد منهم إنما أخذ بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه منه فإن هذا شيء لا يعرف بالرأي ولكنا نقول : الآخر ناسخ للأول فلا وجه لإثبات التخيير بين القليل والكثير ( قال )
: ويرفع يديه في سائر هذه التكبيرات إلا في تكبيرتي الركوع وحكى
أبو عصمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يرفع يديه في شيء منها لما جاء في الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79553أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح } .
( ولنا ) ما روينا لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وفيها في العيدين ولأن هذا تكبير يؤتى به في قيام مستو فترفع اليد فيه كتكبيرة القنوت وتكبيرة الافتتاح وهذا لأن المقصود إعلام من لا يسمع بخلاف تكبيرتي الركوع لأنه يؤتى بهما في حالة الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليد للإعلام