قال : ولو أن
مريضا له ألف درهم اشترى به ابنه ثم مات ، ولا مال له غيره فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يسعى في قيمته للورثة والثلث ، وصية له ويسعى في جميع قيمته ; لأنه وارث فلا وصية له ، وإن كان عليه دين سعى في الدين وثلثي ما بقي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعندهما في جميع القيمة لما بينا .
قال :
ولو كان اشترى أم ولد له معروفة لم يسع في شيء للغرماء ، ولا للورثة ; لأن نسب الولد شاهد لها ، وإن كان قد حابى البائع في شيء فإن كانت أقل من ألف فالمحاباة في المرض وصية فإن كان عليه دين فعلى البائع رد بيع الفضل ، وإن لم يكن عليه دين فعليه رد ثلثي الفضل على الورثة والثلث يسلم له بطريق الوصية