صفحة جزء
( قال ) : ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام وقال الشافعي رضي الله عنه : يصلي وحده كما يصلي مع الإمام وهذا غير صحيح فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلها إلا بالجماعة ولا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة وإذا فاتت فليس لها خلف لأن وقتها بعد طلوع الشمس وهذا ليس بوقت لصلاة واجبة في سائر الأيام بخلاف من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر لأن وقتها بعد الزوال وهو وقت لوجوب الظهر في سائر الأيام ولكنه إن أحب صلى ركعتين إن شاء وإن شاء أربعا كصلاة الضحى في سائر الأيام لحديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الضحى بركعتين } ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على أربع ركعات في صلاة الضحى } والذي يختص بهذا اليوم حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله تعالى له بكل نبت نبت وبكل ورقة حسنة }

التالي السابق


الخدمات العلمية