صفحة جزء
وإن أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة أو أمة فولدت هذا الولد ، وادعت المرأة نكاحا فاسدا أو جائزا لم يثبت النسب منه ، وإن ملكه ; لأن ما ادعت من الفراش لم يثبت بقولها عند جحوده فبقي في حقه ما أقر به من الزنا وهو غير مثبت للنسب سواء ملكه أو لم يملكه ، إلا أنه إذا ملكه يعتق عليه ; لأنه جزء منه ، وإن كان غير منسوب إليه فكما لا يثبت الرق للمرء على نفسه لا يثبت على جزئه ، وإنما أورد هذا الفصل لإزالة الإشكال فإن بدعواها النكاح خرج الفعل من أن يكون زنا محضا لا يجب الحد على واحد منهما ويجب العقر لها عليه ، ولكنه غير مثبت النسب ; لأن سببه الفراش وذلك غير ثابت في حق الرجل فكذلك إن أقامت شاهدا واحدا بما ادعت ; لأن الفراش لم يثبت بالشاهد الواحد فإنه ليس بحجة تامة وعليها العدة لإقرارها على نفسها بالتزام العدة ; ولأنها أخذت المهر من الرجل حين سقط الحد عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية