قال : وإذا
ولدت امرأة الرجل على فراشه فقال الزوج زنى بك فلان ، وهذا الولد منه وصدقته المرأة ، وأقر فلان بذلك فإن نسب الولد ثابت من الزوج ; لأنه صاحب الفراش ، وثبوت النسب باعتبار الفراش ، وبعد ما ثبت بفراش النكاح لا ينقطع إلا باللعان ، ولا لعان بينهما لإقرارها على نفسها بالزنا ، وكذلك
لو كان النكاح فاسدا ; لأن الفاسد ملحق بالصحيح في حكم النسب