قال : وإذا
قال الرجل لصبي في يدي امرأة : هو ابني من زنا ، وقالت المرأة من نكاح ، ثم قال الرجل بعد ذلك هو من نكاح ثبت نسبه منه ; لأن كلامه الأول نفي للنسب عن نفسه ، وكلامه الثاني دعوة للنسب بعد النفي صحيح ; لأنه غير محتمل للانتفاء بعد ثبوته فيبقى بعد النفي على ما كان عليه من قبل ; ولأن المرأة قد أقرت له بالنكاح وصدقها في ذلك فيثبت النكاح بينهما وبثبوته يثبت نسب ولدهما منه .
وكذلك لو
قال الرجل هو ابني منك من نكاح ، وقالت هو ابنك من الزنا لم يثبت نسبه لإنكارها ما ادعاه من الفراش فإن قالت بعد ذلك هو ابني من نكاح ثبت نسبه ; لأنها أقرت له بالنكاح بعد ما أنكرت والإقرار بعد الإنكار صحيح فإذا ثبت النكاح بينهما ثبت نسب الولد منهما