. قال : ولو
حرم أم ولده على نفسه بأن حلف أن لا يقربها فجاءت بولد لزمه ما لم ينفه ; لأن فراشها لم يبطل بتحريمها على نفسه كما لا يبطل به فراش النكاح وهو مندوب شرعا إلى أن يحنث نفسه ويغشاها ، وفيه نزل وقوله تعالى {
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } فلهذا كان النسب ثابتا منه ما لم ينفه