قال :
رجل طلق امرأته تطليقة بائنة فأقرت بانقضاء العدة ، ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لم يثبت نسبه منه ; لأن انقضاء العدة قد ظهر بخبرها فإنها أمه شرعا فإذا جاءت بعد
[ ص: 165 ] ذلك لمدة يتوهم أن يكون من علوق حادث لم يثبت نسبه منه إلا أن يدعيه فإن ادعاه ثبت نسبه منه معناه إذا صدقته المرأة فإن الحق لهما فيثبت بتصادقهما عليه فأما إذا كذبته لم يثبت النسب منه ، وإن ادعاه ; لأنه صار أجنبيا عنها وعن أولادها ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ انقضاء العدة ثبت نسبه منه ; لأنا تيقنا أن العلوق به كان قبل إقرارها ، وأنها كانت حبلى حين أقرت بانقضاء العدة فكان خبرها مستنكرا مردودا ، وإن كانت تزوجت ، ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجها الآخر فهو للآخر ; لأن تزويجها نفسها إقرار منها بانقضاء العدة ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يثبت نسبه من الثاني ; لأن العلوق سبق نكاحه ، وإن كانت جاءت به لسنتين أو أكثر منذ طلقها الأول لم يثبت النسب من الأول أيضا ; لأنه من علوق حادث بعد الفرقة فلا يثبت النسب منه إلا أن يدعيه وتصدقه المرأة في ذلك ، وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول فهو ثابت النسب من الأول ، ولا يبطل النكاح بينها وبين الثاني ، وتأويل هذا فيما إذا لم يقر بانقضاء العدة أو أقرت به ، ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ أقرت .