صفحة جزء
قال : ولو أن رجلا مات وترك مالا فأقام الغلام المحتلم بينة أنه ابن الميت من أمته فلانة ، ولدته في ملكه ، وأقر بذلك ، وأقام رجل آخر البينة أن الغلام عبده وأمه أمته زوجها من عبده فلان فولدت هذا الغلام على فراشه والعبد حي يدعي قضيت للعبد بالنسب ، وقضيت بالأمة إن كانت حية للمدعي ; لأن في الأمة البينتين قامتا على مطلق الملك فبينة الخارج أولى وفي حق النسب الخارج والعبد بينتان يشبه بفراش النكاح ، وهو أنه إنما يثبت نسب نفسه بفراش الملك ، وفراش النكاح أقوى فلهذا كان العبد به أولى ; ولأن العبد يثبت النكاح على الأمة لنفسه بالبينة فوجب قبول بينته على ذلك ، وإذا ثبت النكاح كان الولد ثابت النسب منه ، وإن كان العبد ميتا أثبت نسب الغلام من الحر وهو الميت الذي أقام الغلام البينة على أنه ابنه من أمته هذه ; لأن الخارج ليس يثبت النسب لنفسه إنما يثبت للعبد والابن يثبت حق نفسه ; ولأنه ليس في بينة الخارج هنا النكاح ; لأن الزوج ميت والنكاح بموته مرتفع فبقي الترجيح من حيث إن في أمية الغلام إثبات الحرية والميراث فهو أولى بالقبول ، وكذلك حق الأمة تترجح هذه البينة للمدعي إثبات الملك فقط ، وفي هذه البينة إثبات الحرية لها بجهة أمية الولد فكان أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية