. قال : وإذا
تزوج المكاتب أو العبد امرأة حرة بإذن مولاه فولدت له ، ثم استحقت وقضي بها للمستحق فالولد رقيق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف الآخر وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله حر بالقيمة وهي مسألة كتاب النكاح أن العتق بسبب الغرور عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وذلك متحقق في حق العبد كما هو في حق الحر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله المخلوق من ماء رقيقين
[ ص: 180 ] لا يكون حرا ، وقد بينا بعض هذا فيما سبق قال : وكذلك
إذا صار المكاتب مغرورا بالشراء فهو على هذا الخلاف إلا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هناك الولد يكون حرا وهنا يكون بمنزلة أبيه مكاتبا