ولو
استولد جاريته فاستحقها رجل فقال المستولد : اشتريتها من فلان بكذا ، وصدقه فلان ، وكذبهما المستحق فالقول قول المستحق ; لأن سبب ملك الولد ظاهر ، وهو استحقاق الجارية والآخران يريدان إبطال ملكه في الولد بقولهما فلا يصدقان على ذلك ، ولكن يحلف المستحق بالله ما يعلم أنه اشتراها منه ; لأنه لو أقر بذلك كان الولد حرا فإذا أنكر يستحلف عليه ، ولو أنكر البائع وصدقه المستحق فالولد حر لإقرار المستحق بحريته وعلى الأب قيمته لإقراره على نفسه بالقيمة للمستحق ، ولا رجوع لهما على البائع ; لأن قولهما ليس بحجة عليه ، ولو أنكر البائع والمشتري ، وأقر به المستحق عتق الولد بإقراره ; لأنه ملكه في الظاهر ، ولا قيمة له على الأب ; لأنه مدع لنفسه عليه بالقيمة فلا يستحقه إلا بحجة .