قال : وإذا
غرت الأمة من نفسها رجلا أخبرته أنها أمة لهذا الرجل فاشتراها منه ، واستولدها ، ثم استحقت رجع أبو الولد بالثمن وقيمة الولد على البائع دون الأمة ; لأن الرجوع باعتبار التزام صفة السلامة بعقد المعاوضة ، والبائع هو الذي التزم ذلك للمشتري دون الأمة إنما الأمة أخبرته بخبر كذب ، ومجرد هذا الخبر لا يلزمه ضمان قيمة الولد كما بيناه