ويسجد على جبهته وأنفه واظب على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه
تمام السجود ، فإن سجد على الجبهة دون الأنف جاز عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز ، وإن سجد على الأنف دون الجبهة جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ويكره ولم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمة الله عليهما - وهو رواية
أسيد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . أما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
من لم يمس أنفه الأرض في سجوده كما يمس جبهته ، فلا سجود له } ، والمراد بهذا عندنا نفي الكمال لا نفي الجواز .
واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمة الله عليهما - بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
السجود على الجبهة فريضة وعلى الأنف تطوع } فإذا ترك ما هو الفرض لا يجزئه ، ثم الأنف تبع للجبهة في السجود كما أن الأذن تبع للرأس في المسح ، ولو اكتفى بمسح الأذن عن مسح الرأس لا يجزئه فهذا مثله
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة احتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه : فإن
زيد بن ركانة كان يصلي وعليه برنس فكان إذا سجد سقط على جبهته فناداه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 35 ] رضي الله عنهما إذا أمسست أنفك الأرض أجزأك ، ولأن المأمور به السجود على الوجه كما فسر الأعضاء السبعة في الحديث المعروف الوجه واليدان والركبتان والقدمان . ووسط الوجه الأنف فبالسجود عليه يكون ممتثلا للأمر ، وهو أحد أطراف الجبهة ، فإن عظم الجبهة مثلث والسجود على أحد أطرافه كالسجود على الطرف الآخر ، ولأن الأنف مسجد حتى إذا كان بجبهته عذر يلزمه السجود على الأنف وما ليس بمسجد لا يصير مسجدا بالعذر في المسجد كالخد والذقن ، وإذا ثبت أنه مسجد فبالسجود عليه يحصل امتثال الأمر وقال الله - تعالى - : {
يخرون للأذقان سجدا } والمراد ما يقرب من الذقن ، والأنف أقرب إلى الذقن من الجبهة ، فهو أولى بأن يكون مسجدا ، والله أعلم .