صفحة جزء
ولو قال عارية عندي لملك فلان أو لميراثه كان إقرارا أيضا ، ولو قال : والثوب والدابة عارية عندي لحق فلان ، لا يكون إقرارا لأن اللام قد تكون للتأكيد ، وقد تكون للوقت كما في قوله تعالى { لدلوك الشمس } وقوله تعالى { فطلقوهن لعدتهن } . وقد تكون للتمليك ، وقد تكون للتعليل فعلى هذه الوجوه حمل قوله لملك فلان أو لميراث فلان إقرارا مؤكدا ، وأما إذا قال لحق فلان فنقول : اللام قد تكون بمعنى المجازاة كقول الرجل لغيره أكرمتك لتكرمني وزرتك لتزورني ، وقد تكون لبيان الحرمة كالرجل يريد أن يضرب عبده فنهاه الغير فيقول تركته لك أي لحرمتك وشفاعتك فهنا قوله لحق [ ص: 3 ] فلان يحتمل معنى الشفاعة والحرمة يعني لأجل شفاعته وحرمته إعادة صاحبه ، فهنا قوله " مني " فلما احتمل هذا المعنى لم يجعل إقرارا له بالشك بخلاف قوله لملك فلان أو لميراثه فإن ذلك لا يحتمل معنى الحرمة والشفاعة . وكذلك لو قال : هذا الألف مضاربة عندي لحق فلان لم يكن إقرارا ; لأنه محتمل لمعنى الحرمة والشفاعة أي إنما رفعها صاحبها إلى مضاربة لأجل شفاعة فلان وحرمته بخلاف ما لو أقر بالقرض لحق فلان فإنه يكون إقرارا ; لأن القرض لا تجزئ فيه الشفاعة عادة إنما تجزئ فيه الكفالات ، فإذن انتفى معنى الشفاعة في القرض فبقي إقرارا لملكه بخلاف العواري والمضاربة فإنه تجزئ فيهما الشفاعات عادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية