( قال ) وإذا
كبر الإمام أكثر من تسع تكبيرات اتبعه المؤتم إلا أن يكبر ما لم يقل به أحد من الصحابة لأن الإمام مجتهد فإذا حصل فعله في موضع الاجتهاد وجب متابعته لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12422فلا تختلفوا عليه } وإذا كبر ما لم يقل به أحد من الصحابة كان فعله خطأ مخالفا للإجماع ولا متابعة في الخطأ فأكثر مشايخنا على أنه يتابعه إلى ثلاث عشرة تكبيرة ثم يسكت بعد ذلك وقال بعضهم : يتابعه إلى ست عشرة تكبيرة لأن فعله إلى هذا الموضع محتمل للتأويل فلعله ذهب إلى أن مراد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عشرة تكبيرة زوائد فإذا ضممت إليها تكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع صارت ست عشرة تكبيرة فلاحتمال هذا التأويل لا يتيقن بخطئه فيتابعه وهذا إذا كان سمع التكبير من الإمام فإن كان يكبر بتكبير المنادي فلا ينبغي له أن يدع شيئا من التكبيرات وإن كثرت لجواز أن هذا الخطأ من المنادي فلو ترك شيئا منها كان المتروك ما أتى به الإمام والمأتي به ما أخطأ به المنادي فلهذا لا يدع شيئا منها وقد قالوا : إذا كان يكبر بتكبير المنادي ينبغي أن ينوي الصلاة عند كل تكبيرة لجواز أن ما تقدم منه كان خطأ من المنادي وإنما كبر الإمام للافتتاح الآن ثم لا خلاف أنه يأتي بثناء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح قبل الزوائد إلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى فإنه يقول : يأتي بالثناء بعد تكبيرات الزوائد فأما التعوذ فيأتي به عند أبي
يوسف رحمه الله تعالى عقيب ثناء الافتتاح قبل التكبيرات الزوائد . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله بعد الزوائد حين يريد القراءة لأنها للقراءة عنده وبيان هذا فيما أمليناه من شرح الزيادات والله سبحانه وتعالى أعلم