ولو
قال : درهم بعد درهم أو بعده درهم يلزمه درهمان ; لأن بعد درهم قد وجب علي أو بعده درهم قد وجب لا يفهم من الكلام إلا هذا . وكذلك لو سمى أحدهما دينارا أو قفيز حنطة ، وفي قوله بعده درهم الإقرار مخالف للطلاق قبل الدخول ; لأن الطلاق بعد الطلاق هناك لا يقع والدرهم بعد الدرهم يجب دينا . وكذلك لو قال : درهم ; لأن الواو للعطف وموجب العطف الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر فصار مقرا بهما .