صفحة جزء
ولو قال : لفلان عندي مائة درهم بضاعة قرضا فهذا دين عليه ; لأن [ ص: 11 ] عنده عبارة عن القرب ، وهو يحتمل القرب من يده فيكون إقرارا بالأمانة ومن ذمته فيكون إقرارا بالدين بقي لفظان أحدهما للأمانة ، وهو قوله بضاعة والآخر للدين خاصة ، وهو القرض ومتى جمع بين لفظين أحدهما يوجب الأمانة والآخر الدين يترجح الدين ; لأن صيرورته دينا يعترض على كونه أمانة فإن المودع إذا استهلك أو خالف واستقرض صار دينا عليه والأمانة لا تطري على الدين فإن ما كان دينا في ذمته لا يصير أمانة عنده بحال ، فإذا اجتمعا يرد على صاحبه ، وإن قال له : علي مائة درهم فهذا إقرار بالدين ; لأن كلمة علي خاصة للإخبار واستحقاقه " من " ، وإنما يعلوه إذا كان دينا في ذمته لا يجد بدا من قضائه ليخرج عنه . وكذلك لو قال قبل فهو إقرارا بالدين ; لأن هذه عبارة عن اللزوم ( ألا ترى ) أن الصك الذي هو حجة الدين يسمى مالا وأن الكفيل يسمى به قبيلا لأنه ضامن للمال ، وإن قال : عندي فهذا إقرار الوديعة ; لأنه لما كان محتملا كما بينا لم يثبت به الأقل ، وهو الوديعة . وكذلك لو قال : معي أو في يدي أو في بيتي أو كيسي أو صندوقي فهذا كله إقرار الوديعة ; لأن هذه المواضع إنما تكون محتملا للعين لا للدين فإن الدين محله الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية