ولو
قال له في مالي مائة درهم فهذا إقرار له ، ولم يبين في الكتاب أنه إقرار بما أدى ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر الرازي رحمه الله يقول إن كان ماله محصورا فهو إقرار له بالشركة بذلك القدر ، وإن لم يكن ماله محصورا فهو إقرار بالدين ; لأنه جعل ماله ظرفا لما أقر به ، فقد خلطه بمال كان مستهلكا له فكان دينا عليه ، وإن لم يخلطه فقوله في مالي بيان أن محل قضاء ما أقر به ماله وإنما يكون ماله محلا لقضاء ما هو دين في ذمته والأصح أنه إقرار بالدين على كل حال سواء كان ماله محصورا أو غير محصور ; لأن المال المشترك لا يضاف إلى أحد الشريكين خاصة فلا يحمل قوله في مالي إلا على بيان محل القضاء .