صفحة جزء
وإن قال : له عندي مائة درهم وديعة قرض أو مضاربة قرض فهو قرض لما بينا أن الوديعة والمضاربة قد تنقلب قرضا ، فأما القرض لا ينقلب وديعة ولا مضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية