( قال ) : وإن
صلى النساء مع الرجال والمسافر خلف المقيم وجب عليهم التكبير تبعا كما يتأدى بهم فرض الجمعة تبعا وفي المسافرين إذا صلوا في المصر جماعة روايتان : رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن رحمه الله تعالى عليهم التكبير لأن المسافر يصلح للإمامة في الجمعة والأصح أنه ليس عليهم التكبير لأن السفر مغير للفرض مسقط للتكبير ثم لا فرق في تغير الفرض بين أن يصلوا في المصر أو خارجا عنه فكذلك في التكبير