ولو
قال : له كر حنطة من ثمن بيع أو قرض ، ثم قال هو رديء فالقول قوله في ذلك وصل أم فصل ; لأن الرداءة في الحنطة ليست بعيب فإن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة والحنطة قد تكون رديئة في أصل الخلقة فهو في معنى بيان النوع ، وليس لمطلق العقد مقتضى في نوع دون نوع ولهذا صح الشراء بالحنطة ما لم يبين أنها جيدة أو وسط أو رديئة فليس في بيانه هذا تعبير موجب أول كلامه فيصح موصولا كان أو
[ ص: 14 ] مفصولا . وكذلك سائر الموزونات والمكيلات على هذا فالرداءة ليست بعيب في شيء من هذا ، وإن كان الجيد أفضل في المالية لزيادة الرغبة فيه ، ولكن تلك الزيادة لا تصير مستحقة بمطلق التسمية . وكذلك لو أقر بكر حنطة غصب أو وديعة ، ثم قال هو رديء فالقول قوله ; لأنه لما صدق في ثمن البيع ففي الغصب الوديعة أولى . وكذلك لو
أتى بطعام ، قد أصابه الماء وعفن ، فقال هذا الذي غصبته أو أودعته فالقول قوله في ذلك لما بينا أنه ليس للغصب الوديعة موجب في التسليم منه دون العيب ، ولكنه بحسب ما يتفق فكان بيانه مطلقا للفظه ( ألا ترى ) أنه لو
قال : غصبته ثوبا يهوديا ، ثم جاء بثوب منخرق خلق ، فقال هو هذا كان مصدقا في ذلك . وكذلك لو
قال استودعني عبدا ، ثم جاء بعبد معيب ، فقال هو هذا فالقول قوله في ذلك ; لأن الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أمينا كان أو ضمينا . وكذلك إذا وقع الاختلاف في عينه لأن القابض ينكر قبضه في شيء منه سوى ما عينه والقبض على وجه العيب الوديعة يتحقق فيما عينه فيخرج به عن عهدة إقراره ، وإذا خرج به عن عهدة إقراره كان القول في إنكار قبض ما عينه في قوله .