( قال )
: ولا تكبير على المتطوع بصلاته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : عليه التكبير وقاس التكبير في آخر الصلاة بالتكبير في أولها .
( ولنا ) أن الأذان أوجب من التكبير لأن ذلك في جميع السنة وهذا في أيام مخصوصة ثم الأذان غير مشروع في التطوعات فكذلك هذه التكبيرات وكذلك
لا يكبر عقيب الوتر عندهما لأنه سنة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه لأن الوتر لا يؤدى بالجماعة في هذه الأيام وكذلك عقيب صلاة العيد لا يكبرون لأنها سنة فأما عقيب الجمعة فيكبرون لأنها فرض مكتوبة